السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
347
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
نمائه في نفقتهم فيه إشكال « 1 » . 21 - الحادية والعشرون إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصة من ماله إلا بإذن الحاكم « 2 » الشرعي في كل مورد . 22 - الثانية والعشرون لا يجوز « 3 » إعطاء « 4 » الزكاة « 5 » للفقير من سهم الفقراء للزيارة « 6 » أو الحج أو نحوهما من القرب ويجوز من سهم سبيل الله . 23 - الثالثة والعشرون يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في كل قربة « 7 » حتى إعطائها للظالم لتخليص المؤمنين من شره إذا لم يمكن دفع شره إلا بهذا . 24 - الرابعة والعشرون لو نذر أن يكون نصف ثمر نخلة أو كرمه . أو نصف حب زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة « 8 » وبلغ ذلك
--> ( 1 ) والأقوى عدم الجواز ( خ ) لا إشكال في عدم جوازه ( شريعتمداري ) ( 2 ) المسألة وان كانت من المسلمات لكن فيها اشكال ( خونساري ) . ( 3 ) بعد فرض فقره لا يبعد الجواز بالمقدار المتعارف واما الزيادة فمحل اشكال كما أن الاعطاء من سهم سبيل اللّه لمطلق القربات محل اشكال كما مر ( خ ) . ( 4 ) على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 5 ) بل يجوز مع فرض فقره نعم لو كان واجدا لمئونة السنة لا يجوز له الاعطاء للزيارة وأمثالها الا من سهم سبيل اللّه ( گلپايگاني ) . إذا فرض كونه فقيرا جاز اعطاؤه من الزكاة ولو كان بداعي صرفه في الزيارة والحجّ نعم لو كان مالكا لمئونة سننه واشتاق للزيارة ففي جواز اعطائه من سهم الفقراء لذلك اشكال ( شريعتمداري ) . بل يجوز بعد فرض كونه فقيرا غير مالك لمئونة سنة ( خونساري ) . ( 6 ) إذا لم تكن الزيارة والحجّ من مئونته ( شاهرودي ) . ( 7 ) مر الكلام في مصرفه ( خ ) . مع فرض كونها من المصالح العامّة الدينية ( خونساري ) . ( 8 ) بناء على صحة هذا النذر لكنها محل اشكال ( خ ) . الكلام فيه من جهتين الأولى من حيث الصحة وعدمها والثانية من حيث توقف الملكية على قبول المنذور له وعدمه ( شاهرودي ) . نذر النتيجة على هذا الوجه محل تأمل واشكال ( شريعتمداري ) بناء على صحته لكن فيه كلام ( گلپايگاني ) بناء على صحته وهو محل تأمل ( قمّيّ ) .